كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كله إلى بلد آخر، فتبيعه، قال: قال مالك: لا يجوز" (¬1). ثم قال: "ولو (¬2) قال [له: أبيعك] (¬3) نصف هذه الأشياء التي سألتك (¬4) عنها، على أن تبيع (لي) (¬5) نصفها (¬6) في الموضع، حيث بعته (¬7) السلعة، قال: لا بأس به" (¬8). ضرب [في كتاب ابن وضاح] (¬9) على ذكر الطعام من المسألة الأولى من قوله: "أو قال أبيعك نصف هذا الطعام" (¬10) إلى قوله: (قال مالك: لعلة البيع والسلف) (¬11). قال يحيى بن عمر: وخطه سحنون. قال: وإنما تصح (¬12) المسألة بطرحه.
وقال فضل: وهذا فيما لا يكال، ولا يوزن، فأما ما يكال، ويوزن، فلا يجوز، لأنه (إن) (¬13) باعه دون الأجل رجع عليه في بعض ما باع، فصارت (¬14) بيعاً وسلفاً.
وحكى مثله عن سحنون، (وأجازه) (¬15)، وأجاز ذلك في كتاب محمد (¬16)،
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 404.
(¬2) في ع وح: فلو. وفي المدونة: فإن قال.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: سألت.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: نصفه.
(¬7) كذا في المدونة وح، وفي ع: بعت.
(¬8) المدونة: 4/ 404.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) المدونة: 4/ 404.
(¬11) هذه العلة ساقطة من نسخ المدونة.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: تتم.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) في ح: وصار.
(¬15) سقط من ع وح.
(¬16) النوادر: 7/ 12.

الصفحة 1475