كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قوله: "ما خلا الطعام والشراب فإنه لا يجوز، وأما غير الطعام" (¬1). وسقط (¬2) عند ابن وضاح (¬3)، وأحمد بن داود، وثبت للدباغ، والإبياني، وإبراهيم بن هلال.
وفي حاشية كتاب ابن عتاب، هذا المعلم (¬4) عليه أدخله سحنون، وكانت روايته عن ابن القاسم عن مالك، أنه لا بأس به في الطعام وغيره.
وقال (¬5) فضل: أصلحت في المدونة، وأصلها (¬6) لابن وهب، وعبد العزيز بن أبي سلمة، أنها إنما تجوز فيما لا يكال (¬7)، ولا يوزن.
قال القاضي: وكذا في مدونة ابن عتاب، وابن المرابط آخر المسألة، "ابن وهب. وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة" (¬8).
قال بعضهم: ونحوه لمحمد، ولو كان حين ضرب الأجل شرط عليه إن باع هذا النصف (قبل) (¬9) تمام الأجل جاءه بطعام آخر (ليبيعه) (¬10) إلى الأجل جاز في كل شيء، إذا استعمله في مثل ذلك.
وقوله: "في إجازة الجعل في الثوب، والثوبين، والشيء اليسير" (¬11)، قال (¬12) بعضهم: هذا إذا سمَّى لكل ثوب جعله، وإلا لم يجز. كما
¬__________
(¬1) في المدونة (4/ 404): فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلاً.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: فسقط.
(¬3) في ع: لابن وضاح، وفي ح: عند وضاح.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: المتعلم.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: قال.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: وإصلاحها.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: لا يؤكل.
(¬8) في المدونة (4/ 404): وقاله عبد العزيز بن سلمة في الثوب.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(¬11) المدونة: 4/ 404.
(¬12) في ع وح: وقال.

الصفحة 1478