كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وكذلك قالوا لو شرط في هذا (¬1) الكثير أن يمسكها المجعول له، ويحفظها حتى تكمل، لم يجز فيها الجعل، واستوى حكمها وحكم البيع.
[61] وقوله: "إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها (¬2) كل قفيز بكذا. ذلك جائز" (¬3). انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزماً، وفيه تنازع.
وقوله: "إنما (¬4) سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه (¬5) [مراراً] (¬6) فرأيته يخففه" (¬7) فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب) (¬8)، أنه كان يستثقله، ثم خففه (¬9).
قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها (¬10)، ومنها هذه المسألة.
وقوله في مسألة الخياطة (¬11). وقول عبد الرحمن أحسن (¬12) كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.
وقوله "اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو) (¬13) بيننا (¬14) " (¬15).
¬__________
(¬1) في ع: في شراء، وفي ح: في الشراء وسقط هذا.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: وقد ذراها.
(¬3) المدونة: 4/ 407.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: إنه. وفي المدونة (4/ 407): ولقد سألته عن الرجل.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: طحينه.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) المدونة: 4/ 407.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) المدونة: 4/ 298.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: ومنعها مرة.
(¬11) قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة، ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: 7/ 6).
(¬12) كذا في ع وح، وفي المدونة: 4/ 408، وق: حسن.
(¬13) سقط من ع وح.
(¬14) في ع وح: فبيننا.
(¬15) المدونة: 4/ 409.