كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

المختصرين، وإن كان ضرب الدف مباحاً في العرس، فالإجارة ليس مثله، فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه.
قال بعضهم: يريد بقوله: "فضعفه" (¬1) تضعيف قول من يجيزه، وإن كان التضعيف يعود على ضرب الدفاف المباح ضربها في العرس، فهو غير المعروف (¬2) من قوله وقول العلماء (¬3).
وقد قال: أكره الملاهي كلها في الأعراس، والولائم (¬4) وغيرها. وأنكر الصوت في هذا كله، إلا ما جاء في الحديث، ووقع له في سماع ابن وهب، في اللهو في العرس، إذا كان كثيراً مشتهراً (¬5)، أنا أكرهه، فإن (¬6) كان خفيفاً، فلا بأس به.
وقد قالوا: إن مثل الدف المباح يجوز استئجاره، وأما المعازف فلا يجوز ضربها، ولا استئجارها. وهي من أنواع البرابط (¬7) والعيدان.
وقوله "في الرجل يبني مسجداً ليكريه ممن يصلي فيه" (¬8)، وكراهيته له، في رواية ابن القاسم، "وكذلك [الذي] (¬9) أجر (¬10) بيته من قوم (¬11) ليصلوا فيه. (قال) (¬12): لا يعجبني ذلك" (¬13)، وهو كمن
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 421.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: فليس هو المعروف.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: العلماء فيه.
(¬4) في ع وح: الوليمة.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: مشهوراً.
(¬6) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(¬7) البربط: العود. وهو أعجمي ليس من ملاهي العرب، فأعربته حين سمعت به. وهو من آلات اللهو. (لسان العرب: بربط).
(¬8) المدونة: 4/ 423.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: آجر
(¬11) كذا في ع، وفي ح: لقوم.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) المدونة: 4/ 423.

الصفحة 1488