كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ذوات الألبان، واللواقح: جمع لاقح، وهي (¬1) الحوامل (من النوق) (¬2).
"وطروقة جمل (تحمل) (¬3) " (¬4) بفتح الطاء، أي ضرابه (¬5). يقال: طرق الفحل الأنثى، إذا فعل [بها] (¬6) ذلك (¬7).
وتشبيهه "إجارة المسلم نفسه في رعي الخنازير، بشراء الخمر من النصراني" (¬8) مختلف، والذي في باب "إجارته من نصراني في حمل (¬9) الخمر" (¬10) قبل هذا. وتشبيهه لها ببيع المسلم الخمر أشبه.
وقال هنا في مشتري الخمر من النصراني: "يؤخذ الثمن، فيتصدق به على المساكين" (¬11)، ولم يفصل.
(و) (¬12) في كتاب التجارة لأرض الحرب. إنما (¬13) يتصدق به إذا كان النصراني لم يقبضه، فإذا قبضه لم ينتزع منه (¬14). وقال سحنون: ينتزع (¬15) منه.
وانظر قول ابن القاسم في مسألة إجارة الخنازير. وأرى أن تؤخذ
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: فهي.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) سقط من ع وح.
(¬4) المدونة: 4/ 427.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: ضرابة.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: ذلك بها.
(¬8) المدونة: 4/ 426.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: في شراء.
(¬10) المدونة: 4/ 424 - 425.
(¬11) المدونة: 4/ 426.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) في ح: إنما كان.
(¬14) المدونة: 4/ 272.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: ينزع.

الصفحة 1495