كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

عوضه الذي يجوز له في دينه (¬1)، وها هنا إن لم نأخذ (¬2) شيئاً عن (¬3) ثمن الرعي (¬4) انتفع بخدمة المسلم باطلاً، فحق أن نأخذ منه تلك الأجرة (¬5)، ثم يتصدق (¬6) بها، إذ لا تحل للمسلم، وانظر (¬7) في كتاب التجارة (¬8) (لأرض الحرب (¬9)) (¬10)، وكتاب العيوب.
وقوله "في الآبار [التي] (¬11) تحفر للماشية أن أهلها أولى بمائها وللناس ما فضل إلا من مر بها (¬12) لشفتهم. أي لشربهم (¬13) أنفسهم بشفاههم (¬14) ودوابهم" (¬15).
[63] وقوله: "فإن أولئك لا يمنعون (كما لا يمنعون) (¬16) [من] (¬17) / شربهم منها (¬18) " (¬19) كذا في كتاب ابن عتاب. (وخرج) (¬20).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: ذمته.
(¬2) في ع وح: يأخذ.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: من.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: الرعاية.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: نتصدق.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: انظر.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.
(¬9) المدونة: 4/ 271.
(¬10) سقط من ع وح.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ح، وفي ع: بهم.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: شربهم.
(¬14) في ح: أنفسهم يسقي منهم. وهو غير واضح.
(¬15) المدونة: 4/ 428 - 429.
(¬16) سقط من ح.
(¬17) سقط من ق.
(¬18) كذا في المدونة، وفي ح وق: شرائها منه.
(¬19) المدونة: 4/ 429.
(¬20) كذا في ع وح، وهي غير واضحة.

الصفحة 1497