كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وعند يحيى: فإن أولئك لا يمنعون من شرائها منه، وكذا (¬1) في كتاب ابن المرابط.
وقوله في مسألة "الصبي يؤاجر نفسه بغير إذن وليه، والعبد المحجور (عليه) (¬2)، له الأجر الذي سمى (¬3) له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر" (¬4) فله ذلك (¬5)، وهو "مثل قول مالك في الدابة، فإذا تعدى عليها (¬6) أو غصبها" (¬7). انظر، فقد بين أن مذهبه هنا في الغصب والتعدي سواء، عليه الكراء. وهو (نحو) (¬8) ما له في كتاب الاستحقاق، وخلاف ما في كتاب الغصب (¬9)، والآبق، وتمامها (¬10) هناك.
وذكر في الكتاب (في) (¬11) رواية ابن القاسم، ومذهبه، في مستأجر الغلام عملاً يعطب فيه (¬12) أنه ضامن لقيمة العبد يوم استعمله، أو الكراء (¬13)، والكراء إن اختاره سيده دون قيمته (¬14)، وكذلك قال عن مالك في الباب الثاني، "إذا استأجره، يعني من سيده للخياطة، كل شهر بكذا، فاستعمله في غير ذلك فعطب: إن كان عملاً يعطب في مثله ضمن" (¬15).
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: كذا.
(¬2) سقط من ع وح.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: يسمي.
(¬4) المدونة: 4/ 429.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: فلذلك.
(¬6) كذا في ع، وفي ق: فإذا، وفي ح: التي.
(¬7) المدونة: 4/ 429.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) المدونة: 5/ 357.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: وتمامه.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: عليه.
(¬13) المدونة: 4/ 429.
(¬14) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: دون الكراء.
(¬15) المدونة: 4/ 434.

الصفحة 1498