كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

ليست بتكبيرة إحرام فيشترط لها القيام.
وقوله (¬1) في الفذ إذا نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى ركعة أو ركعتين "قطع"، كذا في رواية شيخنا وأكثر الأمهات. وفي بعض النسخ: "كبر" مكان "قطع". فإن صحت هذه الرواية فمعناها: كبر للإحرام. ويستفاد منه أنه لا يلزمه القطع بسلام كما روي عن مالك، والأكثر عنه أنه يقطع بسلام (¬2)، وهو قول أكثر أصحابه (¬3).
وقوله (¬4) بعد ذلك: "وإنما ذلك لمن كان خلف الإِمام وحده"، يريد التمادي والإعادة المتقدم ذكره لها قبل.
وقوله (¬5): "فهي خِداجٌ" (¬6) / [خ 37]- بكسر الخاء المعجمة - أي ناقصة، والخداج: ولد الناقة (¬7) إذا ألقته قبل استكمال خَلقه (¬8).
مسألة ناسي القراءة (¬9) من ركعة واحدة من الصبح وغيرها، مذهب الكتاب فيها عند بعض أصحابنا أن أقوال مالك الثلاثةَ (¬10) تدخل فيها أيَّ
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 63/ 5.
(¬2) قاله في المجموعة كما في النوادر: 1/ 345 والجامع: 1/ 85.
(¬3) وخالفهم سحنون كما في النوادر: 1/ 345، والجامع: 1/ 85.
(¬4) المدونة: 1/ 63/ 5.
(¬5) المدونة: 1/ 68/ 2.
(¬6) هذا جزء من حديث مروي في مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام ... " وهو في المدونة عن عمرو بن العاص، وسند المدونة هو سند موطإ ابن وهب كما في مختصره: 45 أ.
(¬7) الذي في العين: خدج: أن الخداج الاسم، وأن الولد خديج ومُخْدج ومخدوج، وفي اللسان: خدج: أن ذلك قد يكون ولو اكتملت خلقته، وأنه ليس مختصا بالنوق.
(¬8) في ق وع: خلقته.
(¬9) المدونة: 1/ 66/ 4. والمقصود بالقراءة هنا: الفاتحة.
(¬10) أحد هذه الأقوال أن يسجد قبل السلام وتصح صلاته، والثاني أنه يلغي الركعة، والثالث أنه يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة. (انظر المقدمات: 1/ 180).

الصفحة 150