كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قال سحنون: إذا حوله بغير إذن أهله في غير ما استأجره له (فقد) (¬1) ضمن وصار متعدياً (¬2). ثبت عندي قول سحنون، وصح في كتاب ابن عتاب. وسقط من (¬3) كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وكثير من الأصول. "وقول غيره هنا: ولا يجوز استئجار العبد السنين الكثيرة" (¬4). كذا في أصول شيوخنا (¬5).
واختصر أبو محمد هنا (¬6) قول غيره لعشر سنين، ووقع في كتاب الغرر (¬7) في كراء العبد عشر سنين (¬8)، وفي بعض الروايات: عشرون (¬9) سنة. من كتاب ابن سهل.
ومسألة "الإجارة تنفسخ (¬10) في غيرها، فقال (¬11): إذا (¬12) كثرت [الإجارة] (¬13) حتى تصير كالشهر (¬14) وما أشبهه (¬15). ثم قال: لم يصلح" (¬16). كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الإبياني: حتى تصير الأشهر (¬17).
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) سقط قول سحنون من طبعتي المدونة.
(¬3) كذا في ح، وفي ع: في.
(¬4) المدونة: 4/ 433.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: أصولنا.
(¬6) في ع وح: هنا أبو محمد.
(¬7) في ح: العبد.
(¬8) المدونة: 4/ 220.
(¬9) في ع وح: عشرين.
(¬10) في ح: تفسخ.
(¬11) في ح: قال.
(¬12) كذا في ح، وفي ع: وإذا.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: في الشهر.
(¬15) في ع: وما أشبهها.
(¬16) المدونة: 4/ 434.
(¬17) كذا في ع وح، وفي ق: كالأشهر.