كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
نصفه وانهدم فله (¬1) بحساب ما بنى، وليس عليه بناؤه ثانية، كان الآجر [والطين] (¬2) من عندك أومن عنده" (¬3). ثم قال: "وقال غيره: لا يكون هذا إلا في عمل (¬4) رجل بعينه ولا يكون مضموناً" (¬5) كذا وقعت عندنا.
(قال سحنون) (¬6): "فإذا كان مضموناً، كان عليه تمام العمل" (¬7)، كذا وقعت (في) (¬8) روايتنا، من كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، إلا أن اسم سحنون لم يكن في كتاب ابن المرابط، وكتب عليه: صح لابن باز. وسقط للدباغ. والإبياني. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن لبابة.
وعلى هذا المعنى اختصرها أبو محمد. فقال: هذا في عمل رجل بعينه، وعليه في المضمون تمام العمل (¬9).
[65] ووقع؛ في بعض الأمهات، "وقال غيره: لا يكون هذا في عمل رجل بعينه، ولا يكون مضموناً" (¬10)، وعليه في المضمون تمام العمل، وجاء الكلام في المضمون كله لابن القاسم، وفي كتاب ابن عتاب أمر سحنون بطرح قول الغير.
قال ابن وضاح: وكنا [قد] (¬11) قرأناه عليه مرة، فأمرنا (¬12) بطرحه.
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: له.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) المدونة: 4/ 449.
(¬4) كذا في طبعة دار الفكر، وفي طبعة دار صادر: لا يكون هذا في عمل رجل بعينه.
(¬5) في طبعتي المدونة (دار الفكر: 3/ 415، دار صادر: 4/ 449): إلا مضموناً.
(¬6) سقط من طبعة دار صادر وثبت في طبعة دار الفكر.
(¬7) المدونة: 4/ 449.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) قال ابن مغيث في مسألة الإجارة على البناء: وينقسم الحكم فيها على ثلاثة أوجه: منها ما يكون على المجاعلة، ومنها ما يكون على المؤاجرة، ومنها ما يكون مضموناً بصفة. (المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: 213).
(¬10) المدونة: 4/ 449.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: وأمرنا.