كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقال: لست أعرفه (¬1).
وفي (¬2) كتاب ابن سهل: ثبت قول غيره لابن باز. وقال ابن هلال: لم يعرفه سحنون.
وفي كتاب ابن المرابط نحو هذا، من قول ابن وضاح. قال (¬3): وكان موقوفاً في كتاب ابن وضاح، وفيه [قال ابن وضاح] (¬4) قال سحنون: مسألة الغير أصح مسائلنا، وهو أصل جيد.
وذهب بعض المتأخرين [إلى] (¬5) أن قول الغير (وفاق) (¬6)، إلا على ما اختصره أبو محمد عنه، فهو خلاف.
قال القاضي: والذي عندي أن كلام الغير هنا إنما هو قوله في أصل المسألة أول الكتاب (¬7)، في الإجارة، على أن على الباني الآجر، والجص، فأجازها مالك، وابن القاسم. "وقال فيها غيره: إذا كان (هذا) (¬8) على وجه القبالة (¬9)، يعني الضمان. ولم يشترط عمل رجل بعينه (¬10)، فلا بأس به، إذا قدم نقده" (¬11).
فحمل الغير المسألة أنها كالسلم، يلزم فيه شروطه، وإن لم يذكر منها ضرب الأجل، لأنه هنا المقبوض منها، والمعجل في جنب ما بقي تبعاً
¬__________
(¬1) في ع وح: أعرضه.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: وقال في.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ق وح.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) في ح: أول الكلام.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) في طبعتي المدونة: العمالة.
(¬10) في المدونة: ولم يشترط عمل يده.
(¬11) المدونة: 4/ 413.