كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قلت: فإن لم يكن (من) (¬1) سوء البناء فعليه أن يبني له ما بقي من ذلك العمل فيما يشبه، وله أجره (كله) (¬2) إذا (¬3) تشاحا، وطلبا ذلك؟ قال: نعم.
(و) (¬4) انظر مسألة (القبر) (¬5) ومسألة البئر (ففيها) (¬6) في الكتاب إشكال فيما حفر منها، أعني البئر في غير ملك الإنسان في الإجارة. فقد قال: "إذا حفر نصفها فانهدمت، له من الأجر بقدر ما عمل (¬7)، سواء حفرها في ملك ربها، أو (في) (¬8) غير ملكه، إذا انهدمت، إذا كانت إجارة" (¬9). فتأول (¬10) ابن لبابة أن معناها أن له الإجارة (¬11) إن (¬12) كان (قد) (¬13) فرغ منها، وكذلك (¬14) إن انهدمت، وقد فرغ (¬15) من نصفها فله نصف الأجرة، ولم يرد تسوية الجواب فيما (¬16) يملك، وفيما لا يملك، (وأن الجعل بخلافه، فيما يملك، وفيما لا يملك) (¬17)، وفرق بينهما فيما نزل من العمل قبل التمام، فجعل هذه قولة له في الإجارة، فيما يملك، وفيما لا يملك. ثم
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: إن.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: بقدر عمله.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) المدونة: 4/ 449.
(¬10) كذا في ح، وفي ع: فتأولها.
(¬11) كذا في ح، وفي ع: الأجرة.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: إذا.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(¬15) كذا في ع وح، وفي ق: فرغت.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: بما.
(¬17) سقط من ح.