كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أدخل مسألة الجعل. فلما اختلط الكلام فيه مع الإجارة دخله الإشكال.
ثم رجع إلى مسألة الإجارة، فجاء بقول آخر، أنه (¬1) إنما يكون له بحسب (¬2) ما عمل (¬3) فيما يملك (¬4)، دون ما لا يملك، حيث ذكر "مسألة القبر" (¬5)، وهو (¬6) الإجارة فيما لا يملك من الأرض، فبين (¬7) أن هذا حكم الإجارة فيها.
قال ابن لبابة (¬8): فهذان (¬9) قولان، إذا كانت الإجارة (¬10) فيما لا يملك من الأرض، ولم يختلف قوله فيها في المجاعلة، "أنه لا شيء (¬11) له إلا بتمامها وتسليمها إلى ربها" (¬12)، وقد قال في الكتاب: "وإسلامها فراغه منها" (¬13).
قال ابن أبي زمنين: مسألة القبر (خلاف) (¬14) قوله في مسألة البئر. وذكر [قول] (¬15) سحنون أنها جيدة ترد إليها (¬16) مسألة الحائط، والبئر، ينهدمان. والجعل والإجارة في هذا أمرهما واحد، إلا في خروج الجاعل
¬__________
(¬1) في ع وح: أنها.
(¬2) كذا في ح، وفي ع وق: بحساب.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: علم.
(¬4) المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: 214.
(¬5) المدونة: 4/ 450.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: وهي.
(¬7) في ح: يبين.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: كنانة.
(¬9) في ح: فهذه.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: الأجرة.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: إذ لا شيء.
(¬12) المدونة: 4/ 449.
(¬13) المدونة: 4/ 449.
(¬14) سقط من ح.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) في ع: إليها ترد، وفي ح: وبها ترد.

الصفحة 1514