كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
متى شاء، ولزوم ذلك المستأجر وما يملك (¬1) من الأرض وما لا يملك سواء في هذا. وأحسن ما جاء في هذا الأصل: أن المعاملة إذا وقعت في هذا فيما لا يملك من الأرضين (¬2) فلا يجوز فيه إلا الجعل، وإذا وقعت فيما يملك فلا يجوز فيه إلا الإجارة.
وقوله "في اليتيم يستأجره وليه سنين [فيحتلم] (¬3) لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه" (¬4). ظاهره أن الاحتلام بنفسه يطلقه، وقد قال يحيى بن عمر: وذلك بعد رشده، وهكذا (¬5) جاء بعد في المسألة الثانية، في قوله: "إذا عجل به الاحتلام وأنس منه (¬6) الرشد" (¬7).
وقوله في مسالة "السفيه (¬8) الذي باع الملحفة فتداولتها (¬9) الأملاك يترادون (¬10) الربح" (¬11) كذا وقع عندي، وفي كثير من الروايات (¬12)، وروي يترادون (¬13) (الأثمان.
قال ابن أبي زمنين: هذه أصح. وكذا قال سحنون: يترادون) (¬14) الربح والأثمان (¬15).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: ولا يملك.
(¬2) كذا في ح، وفي ع: الأرض.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) المدونة: 4/ 455.
(¬5) في ع: وهذا، وفي ح: وكذا.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: وأونس به.
(¬7) المدونة: 4/ 456.
(¬8) في المدونة: اليتيم.
(¬9) في ع وح: وتداولتها.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: يترادان.
(¬11) المدونة: 4/ 452.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: وفي رواية.
(¬13) كذا في المدونة، وع، وفي ح: ويترادان.
(¬14) سقط من ح.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: الأثمان والربح.