كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ولم يبع (¬1)، إن لم يشترط (¬2) متى شاء ترك وإن هذا هو الذي كان يعتمد عليه، أي أنها إجارة جائزة، كما قال أول الكتاب في الذي يبيع من الرجل (¬3) نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الآخر، إن ذلك جائز، إذا ضرب أجلاً، [لأنه إذا ضرب أجلاً] (¬4) كانت (¬5) إجارة، فهذا نحو (¬6) القول (¬7) الذي أشار إليه هنا سحنون (¬8).
قال: وهذا على الاختلاف في اللفظ المحتمل للجواز، والفساد، في باب الإجارة، على ما يحمل (¬9)، هل على الجواز حتى يتبين فساده؟ وهو مذهب سحنون، وابن حبيب. أو على الفساد حتى يتبين الجواز؟ وهو مذهب ابن القاسم. كالإجارة (¬10) على رعاية غنم بأعيانها، ولم يشترط الخلف. ولا اشترط (¬11) تركه، وأشباهها من المسائل، حتى (لو اشترط وبين) (¬12). فقال (¬13): (أجاعلك) (¬14) [على أن] (¬15) تبيع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم، لم يجز (¬16)، باتفاق ...................................
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يبع.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: إذا اشترط.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: لرجل.
(¬4) سقط من ح وق، وثبت في ع.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: كأنها.
(¬6) في ع وح: بهذا يجوز.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: للقول.
(¬8) انظر تأويل ابن رشد وتعليقه على سحنون وابن القطان وابن لبابة وابن أبي زيد في المقدمات: 2/ 177 - 178.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: يحتمل.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: أن الإجارة.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: ولا اشتراط.
(¬12) سقط من ح، وفي ع: حتى لو بين.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(¬14) سقط من ح.
(¬15) سقط من ق وح.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: فجاز.

الصفحة 1519