كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ولو (قال) (¬1) استأجرك على أن تبيعه لي اليوم بدرهم جاز، باتفاق. فإذا لم يقع بيان في اللفظين فهي مسألة الكتاب (¬2).
وعليها حمل مسألة لقط (¬3) الزيتون اليوم، وغيرها، مما يشبهها. وقد قال فيها (¬4): لا تجوز، (إن (¬5) قال اِلتقطْ فما التقطت (¬6) اليوم فلك نصفه (¬7)، إذ لا يجوز (له) (¬8) بيع ما يلتقط اليوم، وما لا يجوز بيعه لا يجوز الاستئجار به، إلا أن يقول (¬9): ولك أن تترك (¬10) متى شئت، ولك نصف ما لقطت (¬11).
قال ابن لبابة: وهذا هو النظر. (وقد كان بعض أهل النظر) (¬12) يقول: لعله (¬13) لم يرد باستثنائه مسألة اللقط (¬14)، [قال] (¬15) ألا ترى (¬16) (أن) (¬17) حجته أنه (لا) (¬18) يجوز بيع ذلك، فكذلك فيما (¬19) يلقط، وإن اشترط
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) انظر هذا النص في المقدمات: 2/ 178.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: نفض.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: مما.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: لقطت.
(¬7) المدونة: 4/ 460.
(¬8) سقط من ع وح.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: أن يقال.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: ترد.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: التقطت.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: لعلة.
(¬14) المقدمات: 2/ 178.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: ألا تراه.
(¬17) سقط من ح.
(¬18) سقط من ح.
(¬19) في ح: مما.

الصفحة 1520