كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الباب، "قلت: فما الفرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده" (¬1)، فاشتراط لفظه قائم يدل أنه شرط عنده في صحة بيعه، وإلا فما فائدة ذكره (¬2)؟
وقوله: "وكل من (¬3) اشترى كيلاً يراه في سنبله فلا بأس به إلى [آخر] (¬4) قوله لأن الذي في سنبله قد عاينه" (¬5).
قال بعض الأندلسيين: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على الصفة (¬6)، وطرح سحنون قوله في سنبله (¬7) أول المسألة، ورده فرآه، ولم يكن في كتاب ابن عتاب.
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 461.
(¬2) كذا في ح، وفي ق: ذكرها.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) المدونة: 4/ 461.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: على الصفة لا يجوز.
(¬7) المدونة: 4/ 461.

الصفحة 1523