كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال بعضهم: هذا يدل أنه نسج (¬1) الغزل كله، وأدخله في الثوب، وإلا فما يصح الجواب.
وقال بعضهم: إن كان قال له: (اعمل هذا الغزل وأدخل جميعه فحينئذ يكون جوابه في المسألة أن له الأجر كله، وإن كان بقي من الغزل شيء، أو قال له:) (¬2) اعمل [لي] (¬3) ثوباً من هذا الغزل بقدر كذا، وإن عجز غزلي (¬4) وفيتكه، فصنع له أقل مما سمى (¬5) له، أو خلافه، فأدخل الغزل كله (¬6) كان له من الأجر بحساب ما عمل.
ومسألة "القصار يخطئ فيدفع الثوب لغير ربه بعد ما قصره، فيخيطه (¬7) آخذه فإن أراد (¬8) [ربه] (¬9) أخذه أنه ليس له ذلك حتى يدفع إلى آخذه أجر خياطته" (¬10). تمت المسألة هنا في المدونة، في رواية يحيى بن عمر، والأندلسيين، وأكثر النسخ. وزاد في رواية سليمان بن سالم (¬11) (وكذلك في رواية عبد الجبار، "فإن أبى قيل للذي خاطه: إن شئت فأعطه قيمة ثوبه، وإلا فاسلم إليه الثوب مخيطاً.
وزاد في رواية سليمان بن سالم أيضاً) (¬12) فإن (¬13) دفعه كان صاحب
¬__________
(¬1) في ع وح: ينسج.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) كذا في ع وفي ح غزل.
(¬5) في ح: يسمى.
(¬6) كذا في ح، وفي ق: له.
(¬7) كذا في ع، وفي ح فخيطه.
(¬8) في ع وح: فأراد.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) المدونة: 4/ 390 - 389.
(¬11) كذا في ح، وفي ع: سليمان أيضاً.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: وإن.

الصفحة 1525