كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الثوب بالخيار، إن شاء أخذ الثوب، وإن شاء ضمن القصار قيمته، وليس خطؤه بالذي يضع (¬1) عنه قيمته إذا أسلمه للذي (¬2) قطعه. وقال (¬3) سحنون: إن أبى أن يعطيه أجر الخياطة لم يكن له إلا أن يضمن القصار قيمة ثوبه، فإن ضمنه قيل للقصار: أعط الخياط أجر خياطته، فإن أبى قيل لمن خاط الثوب: أعطه قيمة ثوبه غير مخيط، فإن أبى كانا شريكين، هذا بقيمة ثوبه (غير مخيط) (¬4)، وهذا بخياطته" (¬5) وكذلك (جاء) (¬6) في آخر الباب في مسألة "إذا نقص القطع والخياطة الثوب، فقال (¬7) ربه أنا آخذه وما نقصه (¬8) القطع، والخياطة (¬9) أن ذلك لا يكون له إلا بدفع أجر الخياطة للذي قطعه وخاطه" (¬10) وتمت المسألة.
وفي بعض النسخ: وقد قيل: إن الخياطة إذا نقصت (¬11) فله أجر الثوب بغير غرم إن أحب وإلا ضمن (¬12) القصار قيمة ثوبه، ثم يكون (¬13) العمل بين القصار وبين الذي خاط الثوب. وذكر في الباب بعده "في الذي يشتري ثوباً فيخطئ بائعه فيعطيه غيره، فيقطعه ويخيطه ليس لربه أخذه إلا أن يدفع إليه قيمة الخياطة" (¬14)؛ لأن (¬15) هذا الذي قطعه لم يأخذه متعدياً.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: يمنع.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: للذي.
(¬3) كذا في ع، وفي ح وق: قال.
(¬4) زائد في ق، وساقط من المدونة ومن ع وح.
(¬5) هذا النص ساقط من طبعة دار صادر وثابت في طبعة دار الفكر: 3/ 375.
(¬6) سقط من ع وح.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: وما نقص.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: أو الخياطة.
(¬10) المدونة: 4/ 390.
(¬11) في ع: نقصته، وفي ح: أخذت.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: بغير غرم زاد، وإنما ضمن.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: فيكون.
(¬14) المدونة: 4/ 390.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: أن.

الصفحة 1526