كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقع في المختلطة فيها زيادة: "فإن (¬1) أبى قيل لمشتري الثوب (ادفع قيمة) (¬2) الثوب صحيحاً، وإن أحببت فادفعه مخيطاً، ولا شيء لك. قال: وإنما بلغني هذا عن مالك ولم أسمعه" (¬3) كذا نقلته من (حاشية) (¬4) كتاب (¬5) شيخنا أبي محمد، ونحوه في رواية سليمان (¬6) بن سالم، وزاد ولا يكونان (¬7) شريكين (¬8).
وفي كتاب ابن سهل، في المسألة [كلام] (¬9) بمعنى ما ذكرناه، وفيه تقديم وتأخير. وفي بعض الروايات بعده (قال سحنون: إذا أبيا ما دعوتهما إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين) (¬10)، وثبت هذا أيضاً في رواية سليمان بن سالم، ويحيى بن عمر، واعلم أن مذهبه في الكتاب في مسألة قرض الفأر (¬11) عند (القصار، أو عند) (¬12) الصانع، أنه محمول على التضييع، والضمان، حتى يثبت غيره.
وفي كتاب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء والتضييع (¬13).
ومسألة "الاختلاف في الأجل زاد فيها في بعض الروايات، وكذلك إذا
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: إن.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) هذا النص الذي نسبه عياض للمختلطة ثبت في طبعة دار الفكر وهو منسوب فيها لابن القاسم: 3/ 375 - 376, وهو ساقط من طبعة دار صادر.
(¬4) سقط من ع.
(¬5) في ح: من كتاب حاشية.
(¬6) كذا في ع، وفي ح أبي سليمان.
(¬7) في ع وح: يكونا.
(¬8) لم تثبت هذه الزيادة في طبعتي المدونة في هذا الباب.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) لم تثبت في طبعتي المدونة.
(¬11) المدونة: 4/ 391.
(¬12) سقط من ع وح.
(¬13) النوادر: 7/ 75.

الصفحة 1527