كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال: بعتك حالاً، وقال الآخر: إلى شهر. إلى آخر المسألة، إلى ابتداء رواية ابن وهب" (¬1) (هذه المسألة) (¬2) ليست في رواية ابن وضاح. وقال: طرحها سحنون، وأثبتها ابن باز، ويحيى بن عمر، وأحمد بن داود، وصحت في كتبهما.
وقوله في آخرها: "وقد بلغني عن مالك أنه قال اختلاف الأجل (¬3) إذا فاتت السلعة بمنزلة اختلافهم في الثمن" (¬4) ليس (¬5) عند يحيى، وصحت لأحمد، وابن باز، وانظر قوله في "مسألة من أنفق على صغير ضائع، وأبوه غائب بأمر السلطان، أو بغير أمره، على وجه السلف، [قال: إن كان على وجه السلف] (¬6) وحلف على ذلك، وكانت النفقة ببينة، فإن كان الأب معسراً لم يلزمه، إلى آخر المسألة" (¬7).
قال أحمد بن خالد [قوله] (¬8): إذا كان (¬9) منه على وجه السلف، وحلف على ذلك، [قال أحمد بن خالد: هذا] (¬10) يدل أنه إذا أنفق على اللقيط ثم جاء أبوه أنه لا شيء عليه (¬11). "وإن كان طرحه متعمداً" (¬12) خلاف ما تقدم له أول الباب، "لأنه إنما أنفق عليه على وجه الحسبة" (¬13).
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 394.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في المدونة، وفي ح: اختلاف فهم في الأجل.
(¬4) المدونة: 4/ 394.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: ليست.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) المدونة: 4/ 397.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في ح، وفي ع: كانت.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: له.
(¬12) المدونة: 4/ 396.
(¬13) المدونة: 4/ 396.

الصفحة 1528