كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
بعد هذا في الذي أكرى إلى مكة (¬1) بدراهم بأعيانها، والكراء عندهم على (غير) (¬2) النقد: لا خير في ذلك، إلا أن يعجلها (¬3)، أي يشترط ذلك، ويبينه (¬4).
قوله بعد هذا: إلا أن يكون الكراء، وقع بالنقد فلا بأس (¬5) (به) (¬6) وهذا على أصل (قول) (¬7) ابن القاسم، أن هذا الباب في السكوت عنه على الفساد، حتى يقع التصريح (عنه) (¬8) بالحلال، وعند (¬9) ابن حبيب (¬10) في هذه المسألة والباب كله (إنما هو) (¬11) على الصحة حتى يقع التصريح بالفساد (¬12).
وقوله في مسألة "إن لم تأت (¬13) بالثمن إلى (وقت) (¬14) كذا فلا بيع بيني وبينك. البيع لازم، والشرط باطل، ويجبر على النقد" (¬15) قال ابن لبابة، وغيره: معناه إلى الأجل المشترط يأخذها له، ولا يعجل عنه.
[68] وقوله؛ آخر المسألة: "وقد يحب المكتري أن ينتفع بها اليوم
¬__________
(¬1) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: الرملة.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) المدونة: 4/ 467.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: وبينه.
(¬5) المدونة: 4/ 466. والنص مذكور في المدونة قبل الذي قبله.
(¬6) سقط من ع وح.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) سقط من ع وح.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: عند.
(¬10) انظر النوادر: 7/ 92.
(¬11) سقط من ع وح. وفي ع: إنه زائدة وسقطت من ح وق.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: على الفساد.
(¬13) كذا في ح، وفي ع: يأت.
(¬14) سقط من ح وع.
(¬15) المدونة: 4/ 468.