كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
"والمرمة" (¬1) بفتح الميم: البناء، والصلاح (¬2).
وشرفات الدار بضمهما.
وقوله: "من الغرر أن تباع (¬3) كل [أرض] (¬4) ذات أصل بشطر ما يخرج منها" (¬5). معنى [يباع هنا] (¬6) يكرى ويساقى (¬7).
وقوله: "إذا اكترى داراً وفيها نخل يسيرة إنما يجوز أن تكون التمرة تبعاً للدار، وتلغى" (¬8). ووقع في بعض الروايات لابن وضاح: أو تلغى. وكذا في كتاب ابن المرابط.
والصحيح: الرواية الأولى. إلا أن يتأول: أن تلغى (¬9) من الكراء وتترك لرب الدار، فتصح على هذا.
وقوله بعد في المسألة: "وقد (¬10) زاد رب الدار في الكراء لأجل ما اشترط" (¬11) كذا لابن وضاح. ولابن باز، "فقد (¬12) زادت الدار" (¬13).
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 508.
(¬2) وإلى هذا التفسير ذهب الأزهري، وقيل: مرمة البيت متاع البيت. (انظر لسان العرب: مادة: رمم).
(¬3) كذا في ح، وفي ع: يباع.
(¬4) ثبت في المدونة، وسقط من ع وح وق.
(¬5) المدونة: 4/ 507.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) في ق: تكرى وتساقى.
(¬8) المدونة: 4/ 506.
(¬9) في ع: إلا أن تلغى، وفي ح: أو تلغى.
(¬10) في ع وح: فقد.
(¬11) كذا في ع، وفى ح: الأجل ما اشترط، وفي المدونة (4/ 507): لمكان ما اشترط.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(¬13) المدونة: 4/ 507.