كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

مسألة (¬1) كناسة (¬2) المراحيض: وقع (¬3) في الكتاب فيها إشكال.
منها: قوله أولاً: "إذا اشترط ذلك على رب الدار لا بأس" (¬4). ثم قال بعد (هذا) (¬5): "مرمة الدار، وكنس الكنيف، وإصلاح ما وهى (¬6) من الجدران (¬7) والبيوت على رب الدار" (¬8).
قالوا: وإذا كان عليه فلم يحتاج [إلى] (¬9) الشرط؟
فقيل: هو خلاف من قوله: وذلك فيما حدث بعد الكراء، والسكنى. فمرة رأى ذلك على رب الدار، كما نص عليه غيره في الباب الثاني، لأن عليه إخلاء ما أكرى حتى يتوصل المكتري إلى الانتفاع (¬10) به.
ورآه (¬11) مرة على المكتري، حتى يشترطه (¬12) على رب الدار، لأنه هو الذي أحدثه في الدار. ومثله في رواية أبي زيد (¬13). قال: إلا الفنادق، فإنها على ربها (¬14).
وقيل: ليس بخلاف، ولعله في اشتراطه على رب الدار فيما حدث،
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: ومسألة.
(¬2) في ق: كناس.
(¬3) كذا في ع، وفي ح وق: ووقع.
(¬4) المدونة: 4/ 508.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) في المدونة: ما بها
(¬7) كذا في المدونة، وفي ح وق: الجدرات.
(¬8) المدونة: 4/ 509.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) في ق: رب الدار، وهو خطأ.
(¬11) كذا في ع، وفي خ: وأراه.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: يشترط.
(¬13) في ح: ابن أبي زيد، وهو خطأ.
(¬14) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: 230. والبيان والتحصيل: 9/ 67.

الصفحة 1547