كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
مسألة "كراء (الدور) (¬1) مشاهرة" (¬2)، ومسانهة: لا خلاف إذا نص على تعيين الشهر، أو السنة، أو جاء بما يقوم مقام التعيين، أنه لازم لهما (¬3). وذلك في خمس (¬4) صور:
إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العدد، فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين، أو ثلاثاً، أو ذكر الأجل، فقال: أكريك (¬5) إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا. أو نقده في شهر (¬6)، أو سنة، أو أكثر، أن ذلك [كله] (¬7) لازم لهما المدة (¬8) التي ذكراها، لا خيار لواحد منهما، إذا لم يقارن عقدهما ما يفسده، أو يحله (¬9).
واختلف في ثلاث صور:
إذا قال: أكري منك سنة بدرهم، أو شهراً بدرهم. فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب [أنه] (¬10) مثل قوله [في] (¬11) هذه السنة (¬12) تلزمهما (¬13) السنة، [أو الشهر] (¬14) وهو بين من قوله: "إن استأجرت داراً سنة، أو سنتين، ذلك جائز. وله أن يسكن، ويسكن (¬15) من (¬16) ...............................
¬__________
(¬1) في ع: الدار، وهو ساقط من ح.
(¬2) المدونة: 4/ 512.
(¬3) في ق: له.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: خمسة.
(¬5) كذا في ع وح وز، وفي ق: أكريها.
(¬6) في ح: أو نقده كذا شهر.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وح وز، وفي ق: لتمام المدة.
(¬9) انظر النوادر: 7/ 131 - 132. البيان والتحصيل: 9/ 43.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) سقط من ق وع.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: هذه المسألة.
(¬13) كذا في ح، وفي ع: يلزمهما.
(¬14) سقط من ق.
(¬15) كذا في ع وز، وفي ق: أو يسكن، وفي ح: وسكن.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: ما.