كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
يجوز (¬1). ثم قال آخر المسألة: "وقال غيره: لا يجوز. ويدخله بيع الثمر قبل بدو صلاحه (¬2)، ويدخله أيضاً كراء الأرض بالثمر" (¬3)، لم (¬4) يكن قول الغير في كتاب ابن عتاب، ولا في رواية ابن المرابط، وذكره ابن أبي زمنين، قال: ولم يروه (¬5) ابن وضاح، قال ابن أبي زمنين: ولا أعلم لقوله كراء الأرض بالثمر معنى. إلا أن يكون تمت المدة (¬6) وفي الشجر طلع. والله أعلم.
"وأبو خزيمة عبد الله بن طريف" (¬7)، بضم الخاء المعجمة (¬8)
"ورافع بن خديج" (¬9) بفتحها (¬10).
"والصير" (¬11): نوع من الحيتان (¬12)، مملح (¬13).
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 535.
(¬2) كذا في ح، وفي ع: صلاحها.
(¬3) المدونة: 4/ 535 - 536.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: ما لم.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: وقال: لم يره.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنا لمدة.
(¬7) كذا في المدونة: 4/ 544، وفي ع وح وق: ابن خزيمة عبد الله بن شريف، وهو خطأ.
(¬8) عبد الله بن طريف أبو خزيمة المصري: روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الكريم بن الحارث، وروى عنه عبد الله بن وهب، وروى له النسائي. (تهذيب الكمال للمزي: 15/ 133، تهذيب التهذيب: 5/ 235).
(¬9) المدونة: 4/ 545.
(¬10) قال ابن حجر: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي، عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها وشهد ما بعدها، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمه ظهير بن رافع، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وحفيده عباية بن رفاعة، والسائب بن يزيد، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، وغيرهم. (الإصابة: 2/ 436).
(¬11) المدونة: 4/ 543.
(¬12) قال ابن منظور: الصير: السمكات المملوحة. (لسان العرب: مادة: صير).
(¬13) في ع وح: مملوح.