كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق به، و (لا) (¬1) أنه [ليس] (¬2) لهم ضمانه، ولا يلزمه.
قال: واختلف إذا تراضوا بذلك، هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر كلام سحنون، لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضموناً (¬3)، ومر (¬4) من هذا آخر الرواحل.
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) المدونة: 4/ 558.
(¬4) في ع وح: وهو.