كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كتاب الشركة (¬1)
الشركة عقد يلزم بالعقد (¬2) كسائر العقود (¬3)، والمعاوضات، وهو رخصة في بابه الذي يختص (¬4) به، هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب. ومذهب غيره أنه لا يلزم إلا بالخلط (¬5).
والشركة ثلاثة ضروب (¬6) شركة أموال، وشركة أبدان، وشركة ذمم (¬7)، وكل ضرب منها على ثلاثة أقسام:
فشركة الأموال (¬8) [شركة (¬9) مفاوضة، وهي (¬10) الاختلاط في كل شيء
¬__________
(¬1) قال ابن عرفة: الشركة الأعَمية: تقرُّر متمول بين مالكين فأكثر مِلْكا فقط، والأخصية: بيع مالك كلَّ بعضه ببعضِ كل الآخر، موجب صحة تصرفهما في الجميع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 449).
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: بالقول.
(¬3) قال ابن عبد الرفيع في الشركة: وهي عقد لازم بالقول على ما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. (معين الحكام: 2/ 528). وهو ما ذهب إليه المتيطي نقلاً عن اللخمي (انظر ابن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على ابن عاصم: 2/ 123. وانظر كذلك كلام ابن عبد السلام واللخمي وابن يونس في مواهب الجليل: 5/ 122 - 123).
(¬4) كذا في ع، وفي ح: يخص.
(¬5) انظر تفصيل هذا في المقدمات: 3/ 41 - 42. مواهب الجليل: 5/ 123.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أضرب.
(¬7) المقدمات: 3/ 33.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: أموال.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) في ع وح: وهو.