كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

من أموال (¬1) التجارة، وهي الجائزة عندنا باتفاق، ومنعها الشافعي (¬2).
[73] وسميت مفاوضة لتفويض كل واحد؛ منهما الأمر إلى صاحبه. قال الله (تعالى) (¬3): {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ} (¬4).
وقيل (¬5): (سميت بذلك) (¬6) لاستوائهما، من قولهم تفاوضنا [في] (¬7) الحديث.
وقيل: المفاوضة المشاورة، كأنهما يتشاوران (¬8) في جميع أمورهما (¬9)، إذ لا يختص أحدهما بشيء دون الآخر (¬10).
الثانية شركة عنان (¬11) وهي الشركة في شيء مخصوص للتجارة. قال في (تفسير ابن مزين (¬12): على السواء. واتفق على جوازها. ولم يعرف مالك
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: من مال.
(¬2) انظر معين الحكام: 2/ 529.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) سورة غافر، الآية: 44.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: فقيل.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ح، وفي ع: تشاورا.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: أموالهما.
(¬10) كذا في ح، وفي ع: لا يحضر أحدهما شيئاً دون الآخر.
(¬11) كذا في ح، وفي ع وق: العنان.
(¬12) ابن مزين: هو القاضي أبو زكرياء، يحيى بن زكرياء بن مزين - مولى رملة بنت عثمان بن عفان - القرطبي، أصله من طليطلة، الفقيه الحافظ المشاور؛ روى عن عيسى بن دينار، ويحيى بن يحيى، والغازي بن قيس، وغيرهم؛ وروى عنه أبان بن محمد بن دينار، ويحيى بن زكرياء، وغيرهما؛ له عدة كتب، منها: تفسير الموطإ، وكتاب فضائل القرآن، وكتاب علل حديث الموطإ المسمى بـ "المستقصية"، وغيرها. توفي سنة: 259 هـ، وقيل: 260 هـ، وفي شجرة النور: 255 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 238 - 239، والديباج: 2/ 361، وشجرة النور، ص: 75).

الصفحة 1567