كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
مرة اسمها، أو تخصيصها بالجواز، أو استعمال (¬1) هذا اللفظ ببلدهم (¬2)، وقد تقدم) (¬3) تفسيره في كتاب السلم الثاني.
ويقال: عنان بالكسر (¬4)، وهو الأكثر، لمن جعل اشتقاقه من عنان الدابة. وعنان بالفتح لمن جعله من عن لي الأمر (¬5)، أو من عنان السحاب لظهوره.
الثالثة: شركة المضاربة وهي القراض، من الضرب بالمال في الأرض، وهو السفر [به] (¬6). قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (¬7).
وأما شركة الأبدان (¬8) فهي (¬9) أيضاً ثلاثة (¬10) ضروب:
شركة بغير آلات (¬11) ولا رأس مال، أو بآلة لا قدر لها كالتعليم، والحمل على الرؤوس، والخياطة، والبناء. فمن شرط جواز هذه ثلاث (¬12) صفات:
- التقارب في القدرة (¬13) والمعرفة بذلك العمل.
- وأن يكون عملاً واحداً.
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ق: واستعمال.
(¬2) انظر المدونة: 5/ 68، معين الحكام: 2/ 530.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: بالكسرة.
(¬5) المقدمات: 3/ 37.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) سورة النساء، الآية: 101.
(¬8) النوادر: 7/ 331.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: وهي.
(¬10) كذا في ح، وفي ع: ثلاث.
(¬11) كذا في ح، وفي ق: بغير أبدان.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: الثلاثة.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: القدر.