كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
- و (أن) (¬1) يكونا فيه مجتمعين، غير مفترقين، متعاونين فيه.
و [قد] (¬2) تأول شيوخنا ما وقع في العتبية من جواز الافتراق في ذلك أنهما يتعاونان في الموضعين، وأن نفاق صنعتهما في الموضعين سواء. وعلى هذا يكون (¬3) وفاقاً للمدونة، إذ ليس المقصود الجلوس في موضع واحد، إلا لتقارب أسواقه، ومنافعه، وإذا تباعد ربما كانت المنفعة لأحدهما دون الآخر، فدخله الغرر، وأكل المال (¬4) بالباطل.
الثاني: أن تكون صناعتهما تحتاج إلى الآلات (¬5) كالكمد، والنسج، والصيد بالجوارح، والحمل على الدواب، وهذا (¬6) يحتاج إلى شرطين زائدين على الثلاثة المتقدمة.
(شرط) (¬7) رابع: وهو الاشتراك في الآلة بالملك، أو بالإجارة من غيرهما، وهل يجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلة صاحبه، بنصف (¬8) آلته (هو) (¬9)، وهما متساويان (¬10)؟
ظاهر الكتاب الجواز. ولابن القاسم وغيره المنع، إلا بالتساوي في الملك، أو الكراء، (و) (¬11) من غيرهما، فمن لم يذكرا كراء واستويا فظاهر المدونة المنع، فمن وقع مضى، وأجازه سحنون (¬12)، واختلف في تأويل
¬__________
(¬1) سقط من ع وح.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: تكون.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: أموال الناس.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: آلة.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: فهذا.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: أو نصف.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: مستويان.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) انظر مواهب الجليل: 5/ 142 - 143.