كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قوله في الكتاب في ذلك.
وشرط خامس: وهو أن يكون عملهما، وقسمتهما على قدر رؤوس أموالهما في هذا العمل.
وأما شركة الذمم فهي ثلاثة (¬1) ضروب أيضاً:
شركة في [شراء (¬2) شيء بعينه: فهذا جائز، اعتدلا، أو اختلفا. ويتبع كل واحد (منهما) (¬3) من [ثمن] (¬4) تلك السلعة بقدر نصيبه.
الثانية: (اشتراكهما في معين على أن يتعجل كل واحد منهما بصاحبه، فإن كانا معتدلين فيها جازت الشركة، والبيع. وإن كانا (¬5) مختلفين لم يجز ذلك.
الثالثة:) (¬6) شركة (¬7) على غير معين، فهذا لا يجوز (¬8)، وهو من باب تحمل عني، وأتحمل عنك، وأسلفني، وأسلفك (¬9). فإن وقع هذا، فقد وقع في باب شركة المفاوضة، أن ما اشترى كل واحد فهو بينه وبين صاحبه، لأن صاحبه قد أمره (¬10) أن يشتري عليه، وكذا كان في هذا الباب في الأسدية بعد قوله: لا تعجبني (¬11) هذه الشركة. قال: فإن نزلت رأيت أن يكون ما اشترى كل واحد منهما يلزم صاحبه نصفه (¬12)،
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ع: ثلاث.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) في ع: كان.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: أن يشتركا.
(¬8) انظر مواهب الجليل: 5/ 141، النوادر: 7/ 324.
(¬9) كذا في ح، وفي ع: أسلفك.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: أمر له.
(¬11) كذا في ع، وفي ح وق: لا يعجبني.
(¬12) في ع وح: يلزم نصفه صاحبه.