كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

لأنه قد اشتراه (¬1) بإذن (¬2) صاحبه.
(قال حمديس) (¬3): كأنه حمله محمل (¬4) الوكالة. ولأصبغ نحوه (¬5). قال فضل: طرح سحنون قول ابن القاسم هنا، وقال لكل واحد منهما ما اشتراه.
وقوله (¬6) "في الصانعين (¬7) على أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ" (¬8) كذا لهم، ولابن وضاح (الضياع) (¬9)، بالضاد المعجمة، والياء باثنين، يريد الضمان. والرواية الأولى تصحيف، وهذه أصح. [لأنه] (¬10) قال في السؤال: قصاران لا صباغان.
"والمدقة" (¬11) بضم الميم والدال. والمدقة بكسر الميم وفتح الدال، وهي الإرزبة (¬12)، بكسر الهمزة التي تكمد بها الثياب.
وقوله في "مسألة الثلاثة (نفر) (¬13)، لأحدهم (¬14) البيت، وللآخر الدابة، وللآخر الرحى، اشتركوا بالسواء، وذكرهم (¬15) في السؤال أنهم
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: اشترى.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: بغير إذن.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: حمله على.
(¬5) النوادر: 7/ 324.
(¬6) كذا في ح، وفي ع: قوله.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: الصابغين.
(¬8) المدونة: 5/ 42.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) المدونة: 5/ 43.
(¬12) لسان العرب مادة: دقق، ورزب.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: لأحدهما.
(¬15) كذا في ح، وفي ع: وذكره.

الصفحة 1571