كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

جهلوا أن ذلك غير جائز، فعملنا (¬1) وأصبنا مالاً، فقسم (¬2) بيننا أثلاثاً، إذا كان كراء الدابة، والرحى، معتدلاً" (¬3).
فظاهر هذا أن مذهب الكتاب (¬4) [هنا] (¬5) ما قدمناه أنه لا يجوز، حتى يكتري (¬6) كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه (¬7)، إذا كان مستوياً. وسحنون يجيز ذلك إذا استويا.
قال أحمد بن خالد: هذا قول سحنون. وهو في المختلطة خطأ، فأصلحها في هذا الموضع، وتأول سحنون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه إذا كان كراء الآلة وهذه (¬8) الأشياء مختلفاً (¬9)، وقد يحتج لهذا بقوله آخر المسألة: "فقد أكرى كل واحد منهما متاعه بمتاع صاحبه، وكانت الشركة صحيحة" (¬10).
قال أبو محمد [بن أبي زيد] (¬11): يريد (¬12) قد آلت إلى الصحة، لا أنها (¬13) (تجوز ابتداء (¬14)، دون معرفة أكريته) (¬15)، كشراء كل واحد
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: فعلمنا.
(¬2) في ع: أيقسم، وفي ح: انقسم.
(¬3) المدونة: 5/ 45.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: مالك.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: يكري.
(¬7) النوادر: 7/ 331. مواهب الجليل: 5/ 142.
(¬8) كذا في ح، وفي ع: أو هذه.
(¬9) كذا في ع، وفي ح وق: مختلف.
(¬10) المدونة: 5/ 46.
(¬11) سقط من ق وح.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: أراد.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: لأنها بدل: لا أنها.
(¬14) مواهب الجليل: 5/ 142.
(¬15) سقط من ح.

الصفحة 1572