كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

[منهما] (¬1) (ذلك) (¬2) (من صاحبه) (¬3)، هكذا نزل (¬4) كلامه.
قال غيره: ويؤيد قوله بعد في (باب) (¬5) شركة الحمالين (¬6)، حتى تكون الأداة بينهما، فما ضاع منهما أو تلف منهما جميعاً، وما سلم منهما.
قالوا: وقوله هناك "إذا كانت قيمتهما مختلفة" (¬7). سحنون أدخل هذه اللفظة على مذهبه. وقد ذكر فضل أن سحنون طرح اسمه عليها من قوله: "فما ضاع إلى قوله: جميعاً" (¬8). كأنه نحا إلى الرواية الأخرى. وقد بينه ابن القاسم آخر المسألة.
"ولو استأجر الذي لا أداة له نصف أداة صاحبه جاز" (¬9). ويعتضد (¬10) سحنون ومن ذهب مذهبه بمسألة المزارعة (¬11).
ومذهب مالك وابن القاسم في إجازة التساوي فيما يخرج هذا من البقر، والأداة، و [ما] (¬12) يخرج (هذا) (¬13) الآخر [74] من الأرض، والممسك (¬14)، أو ما يخرج كل واحد منهما من آلته (¬15)، وكذا جاءت عندنا هذه الرواية هنا.
¬__________
(¬1) سقط من ق وح.
(¬2) سقط من ع وح.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: يدل.
(¬5) سقط من ع.
(¬6) ومن الواضحة: وتجوز شركة الحمالين إذا تعاونوا على ما يحملون. (النوادر: 7/ 334).
(¬7) المدونة: 5/ 49.
(¬8) المدونة: 5/ 49.
(¬9) المدونة: 5/ 49.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: ويعتمد.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: الزراعة.
(¬12) سقط من ق وح، وثبت في ع.
(¬13) سقط من ع وح.
(¬14) المدونة: 5/ 49.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: آلاته.

الصفحة 1573