كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

تساووا (¬1)، لأنه كراء الأرض بما يخرج منها، إلا ما ذهب إليه الداودي في كراء الأرض بما يخرج منها، والأصيلي، ويحيى بن يحيى في جواز كرائها بالجزء (¬2) على مذهب الليث في الوجهين، وكلاهما خارج عن مذهب مالك، وأصحابه.
وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه عندنا (¬3)، فنزل مسائله كيف شئت، بعد إذا سلمت من هذا الاعتلال تجد نصوص خلاف أصحابنا فيها في الأصول مشهوراً (¬4) معلوماً (¬5).
وقوله: "في مسألة ثلاث (¬6) نفر اشتركوا في زرع" (¬7)، وقد قال ابن غانم عن مالك: يكون الزرع لصاحبي (¬8) الزريعة (¬9). كذا لابن وضاح (¬10)، وابن هلال، وأكثر الرواة. وعند ابن باز: وقال ابن وهب، وابن غانم، عن مالك. وعند (ابن) (¬11) أبي عقبة، و (قد) (¬12) قال غيره: يكون الزرع (لصاحب الأرض) (¬13).
وقوله في باب الشركة بالعروض (¬14): "إذا وقع على الفساد إن كان لم
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: أو لا.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: بالجبر.
(¬3) في ق: مختلف عندنا فيه.
(¬4) المقدمات: 3/ 42 - 43.
(¬5) في ع وح: مشهور معلوم.
(¬6) في ع: مسألة الثلاث، وفي ح: المسألة الثلاثة.
(¬7) المدونة: 5/ 54.
(¬8) كذا في المدونة 5/ 54 والنوادر: 7/ 361، وفي ع وح وق: لصاحب.
(¬9) المدونة: 5/ 54. وفي النوادر: 7/ 361: ومذهب سحنون: أن الزرع لصاحبي الزريعة، وعليهما كراء الأرض والعمل.
(¬10) ليس في طبعة دار صادر ابن غانم.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: بالعرض.

الصفحة 1579