كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
يعملا، وأدركت السلعتان ردتا" (¬1). كذا روايتنا.
(و) (¬2) في بعض النسخ: لم يفوتا (¬3) ببيع ردتا. وفي بعضها لم تتغير، ولم تفت (ردتا) (¬4). وأصلنا في هذا [75] ما قاله شيوخنا: أنه يفيتها حوالة الأسواق، كالبيع (الفاسد) (¬5)، وكذلك نصوا؛ عليه.
والشركة من أنواع المعاوضة، على أصل ابن القاسم. وتنعقد عنده بالقول، وهي هنا كالبيع الفاسد.
وقوله: "فيما استعاره أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئاً من تجارتهما فتلف، أو لغير تجارتهما، أن الضمان على الذي استعاره وحده" (¬6). ثم ذكر الدابة والسفينة، ثم ذكر "قول (¬7) غيره: عارية [في] (¬8) الدواب لا تضمن، إلا بالتعدي" (¬9). فظاهره أنه خلاف ومن أصل [قول] (¬10) ابن القاسم أن عواري الدواب لا تضمن. لأنها مما لا يغاب عليه.
وذهب حمديس أن معنى المسألة أولاً (¬11) في كلام ابن القاسم فيما يغاب عليه، وأما الدواب فلا يضمنها إلا بالتعدي. وقال [أبو محمد] (¬12) ابن
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 55.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: لم يفوتاه.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) سقط من ع.
(¬6) المدونة: 5/ 78.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: قولة.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) المدونة: 5/ 79.
(¬10) سقط من ق وح.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: الأولى.
(¬12) سقط من ق.