كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
في الضمان بين المعنيين، وقد يمكن أن يكون سكت (¬1) هنا عن الجواب، وجاوب عن الأول.
والمعنى الثاني: أن أسد بن الفرات إنما قدم بالأسدية من عند أهل العراق، ورأيهم تضمين عارية الحيوان، فسأل ابن القاسم على (¬2) رأي من يرى ذلك، وحكم به على المستعير، هل يلزم شريكه منه شيء (¬3) أم لا (¬4)؟.
وقد قيل: إن قاضي مصر (حينئذ) (¬5) كان يرى رأي أهل العراق.
وقول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوز، أن يعطي شيئاً من المال، لا من حصته، ولا من غير ذلك (¬6)، (إلى آخر المسألة) (¬7). ثابتة (¬8) عند ابن وضاح، وابن هلال، (و) (¬9) عند ابن عتاب، وفي كثير من الروايات، وسقطت في بعضها، وثبتت في كتاب ابن المرابط لابن باز، وسقطت عنده لابن هلال، ولابن أبي عقبة (¬10). قال ابن باز: أمر سحنون بطرحها (¬11) في العرضة الأخيرة.
وقوله في باب الشريكين بالمال (¬12)، يضع أحدهما من كلام غيره (¬13)،
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: سكتا.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: هل يلزمه منه شريكه شيء.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: أو لا.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) المدونة: 5/ 80.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في ح، وفي ع: ثابت.
(¬9) سقط من ع وح.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: وابن أبي عقبة.
(¬11) في ع وح: بطرحه.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: في المال.
(¬13) هذه العبارة هكذا في ق وح، وهى غير واضحة، ولعل الصواب: يضيع أحدهما من مال غيره، وهو الموافق لما في المدونة (5/ 66)، فإن فيها: "في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين".