كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي نصيب في مالي (¬1)، فإذا كان ولم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي (¬2). كذا في أصول شيوخنا مصلحاً. وهي رواية (¬3) ابن وضاح.
قال سحنون: هذا [هو] (¬4) الصواب. وعند بعض الرواة: فإذا لم يكن ولم ينعقد. وهو خطأ. (وتأمل) (¬5) (قوله) (¬6) في "باب المتفاوضين، يبضع أحدهما أو يقارض. قول غيره إن الرجل إذا قال للرجل (¬7) نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه، فيأخذه (¬8) ما لم يمت، أو يفلس، أو يوهب (¬9) " (¬10)، كتبت (¬11) عن بعض شيوخي، أنه يقوم من هذا أنه من (¬12) التزم نفقة فلان مدة (¬13) أن ذلك يلزمه (¬14) ما لم يمرض أو يفلس.
وقوله: "في باب المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضي أحدهما المشتري" (¬15). "وقال (¬16) غيره: إن كان الوكيل قد
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ع وق: ماله.
(¬2) في المدونة (5/ 67): لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب، إلا أن يكون لي معه نصيب في ماله ... الخ.
(¬3) كذا في ع، وفي ق: وهو رواية، وفي ح: في رواية.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ع وح.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: لرجل.
(¬8) كذا في ع، وفي ق: يأخذه، وهو ساقط من ح.
(¬9) كذا في ع، وفي المدونة وح وق: أو يذهب.
(¬10) المدونة: 5/ 77 - 78.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: كتبته.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: لمن.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: نفقة فلان هذه السنة.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: أنه يلزمه.
(¬15) المدونة: 5/ 81.
(¬16) كذا في ع وح، وفي ق: قال.