كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب القراض (¬1)
وله اسمان: القراض، والمضاربة.
فالقراض: مأخوذ من القرض. قال صاحب العين (¬2): أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك (¬3) (¬4)، فهي عطية ليجازى عليها [صاحبها] (¬5). (قال الله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (¬6) الآية.
والقراض: عطية ليجازى عليها) (¬7) بجزء من ربحها (¬8). والقرض في السلف من هذا. فكأن القراض سلف ينتفع (¬9) آخذه، لكن (¬10) لا ضمان عليه فيه. وعليه رده، ومكافأة (¬11) ما (¬12) صنعه معه ربه بما يدخله عليه فيه من
¬__________
(¬1) قال ابن عرفة في تعريف القراض: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 531).
(¬2) الين: 9/ 49.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: ليقضيك.
(¬4) الذخيرة: 6/ 23.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سورة الحديد، من الآية: 11.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) المقدمات: 3/ 5.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: لنفع.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: ولكن.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: مكافأته.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: بما.

الصفحة 1585