كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

شيوخنا، أنه سنة (¬1)، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها (¬2). ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو (¬3) سنة.
ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت (¬4).
واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط (¬5):
- نقد (¬6) رأس المال (للعامل) (¬7).
- وكونه معلوماً.
- وكونه غير مضمون على العامل.
- وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان] (¬8) أو غير مسكوك.
- ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه.
- وكونه مشاعاً، لا مقدراً بعدد، ولا تقدير.
- وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.
¬__________
(¬1) المقدمات: 3/ 6.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: امتثالها.
(¬3) كذا في ع، وفي ح وق: هي.
(¬4) انظر المعونة: 2/ 1120 - 1121. المنتقى 5/ 151.
(¬5) انظر مواهب الجليل: 5/ 358، الذخيرة: 6/ 30 - 36.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: تقدم.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) سقط من ق.

الصفحة 1587