كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
- واختصاص العامل بالعمل.
- و (أن) (¬1) لا يضيق عمله (¬2) بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.
- وأن لا يضرب له أجلاً (¬3).
ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع (¬4) فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل (¬5):
- القراض بالعروض.
- وإلى أجل.
- وعلى الضمان.
- والقراض المبهم.
- والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.
- والقراض على شرك في المال.
- والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.
-[والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] (¬6).
- والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: عليه.
(¬3) كذا في ح، وفي ع وق: أجل.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: ألا يرجع.
(¬5) أوصلها ابن عبد الرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة، وثلاثة مما يحمل على المدونة. (معين الحكام: 2/ 542).
انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: 2/ 135. وعد منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: 3/ 12. الذخيرة: 6/ 43 - 44).
(¬6) سقط من ق.