كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
نفقته في القراض. وأبى ذلك" (¬1). كذا لابن وضاح. وسقطت (لا) عند ابن باز وغيره) (¬2). والمعنى صحيح على الروايتين. لأن ما بعده يبينه، أنه لا يجوز له ذلك، ويمنعه.
وقول غيره في مسألة العامل: "إذا صبغ (البز) (¬3) بمال من عنده" (¬4) ثابت في الأصول.
وقال الشيخ أبو محمد: هو مطروح في الأم. وعلم (¬5) في كتاب ابن المرابط على فصل منه. وهو قوله: "إلا أن يكون فيها فضل، فيكون له من القيمة قدر رأس المال، وربحه" (¬6). وقال: ليس المعلم عليه ليحيى، ولا أحمد.
وقوله في مسألة الذي يخرج لحاجة نفسه: "أو ليس [قد] (¬7) قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله، إلى قوله: إنما (¬8) قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه إلى آخر الكلام" (¬9). ثم ذكر قول سحنون: إذا خرج في حاجة (¬10) نفسه، وأعطي مالاً قراضاً، فلا ينبغي (له) (¬11) أن ينفق [من] (¬12) المال الذي أعطي (¬13) قراضاً، لأنه لم يكن
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 94.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) المدونة: 5/ 96.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: واعلم.
(¬6) المدونة: 5/ 96.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) في ح: وإنما.
(¬9) المدونة: 5/ 97.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: حاجته.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ح، وفي ع وق: يعطى.