كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ومعنى قوله: كان شريكاً (¬1): إذا أبى رب المال أن يدفع إليه الألف، على ما تقدم في الأم. ثم قال فيمن دفع مائة قراضاً، "فاشترى العامل بمائتين مائة نقداً، ومائة إلى سنة (¬2)، [أرى] (¬3) أن تقوم المائة الآجلة بالنقد" (¬4). كذا في كتاب ابن عتاب. ونحوه في كتاب ابن سهل. وكثير من الأصول.
قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب "أن تقوم السلعة بالنقد" (¬5). وهو خطأ. وكذا في العتبية (¬6)، وكتاب عبد الرحيم (¬7). وكذا (¬8) ألفيت في بعض الأصول من المدونة. وهي رواية القابسي عن الدباغ. والأبياني. وخطؤوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك.
قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين (¬9).
وقرأ لنا غيره: "فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" (¬10).
قال سحنون: السلعة (¬11)، في كتاب ابن القاسم، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال.
¬__________
(¬1) في ع وح: ومعنى كونه شريكاً.
(¬2) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ومائة إلى أجل.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) المدونة: 5/ 121.
(¬5) المدونة: 5/ 121.
(¬6) البيان والتحصيل: 12/ 342.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: عبد الرحمن، وقد يصح اللفظان لأن ابن أشرس يطلق عليه عبد الرحمن كما يطلق عليه عبد الرحيم. (انظر المدارك: 3/ 85).
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: كذا.
(¬9) يعني متابعة النص، فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره: خمسين ومائة.
(¬10) المدونة: 5/ 121.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: في السلعة.