كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله في "باب الدعوى إذا قال رب المال أبضعته معك، وقال العامل: بل هو قراض. القول قول رب المال، ويحلف. إلى قوله فإن نكل كان القول قول العامل مع يمينه" (¬1)، إن كان ممن يستعمل [مثله] (¬2) في القراض. وقال بعض الشيوخ: وهذه زيادة مستغنى عنها، لأن من نكل كان القول قول خصمه، ادعى ما لا يشبه أم لا. لأنه قد صدقه.
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 127.
(¬2) سقط من ق.

الصفحة 1607