كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
شاهده، ورد اليمين على المدعي، ثم قام (¬1) له شاهد آخر، لأن هذا قد تركه، والأول لم يتركه.
وقوله في مسألة "إذا مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً (¬2) أو يطلق امرأته ولم يشهداه إنه يشهد (¬3) (¬4). ثم قال: "وأما قوله الأول (¬5) وفي الشهادات (¬6) وأما (في) (¬7) قول مالك الأول (¬8) فإني (¬9) سمعت مالكاً، وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في الشيء] (¬10) ولم يشهداه فدعاه أحدهما إلى الشهادة، أيشهد؟ قال: لا (¬11). زاد في الشهادات (¬12): قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استوعب كلامهما، لأنه إن لم يستوعب لم يجز له أن يشهد، لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله" (¬13). أو بعده (¬14).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: ثم قال.
(¬2) كذا في المدونة، وح، وفي ع: إذا مر برجل ويقذف رجلاً.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: لا يشهد.
(¬4) نص المدونة (5/ 132 - 133): قلت: أرأيت أن سمع رجل رجلاً يقول لفلان على فلان كذا وكذا، أو يقول: رأيت فلاناً قتل فلاناً، أو يقول: سمعت فلاناً قذف فلاناً، أو يقول: سمعت فلاناً طلق فلانة، ولم يشهد إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة، أيشهد بها، وإنما مر فسمعه وهو يتكلم، ولم يشهده؟، قال: لا يشهد بها، ولكن أن مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً، أو سمع رجلاً يطلق امرأته، ولم يشهداه، قال مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه.
(¬5) كذا في المدونة: 5/ 133.
(¬6) المدونة: 5/ 169.
(¬7) في المدونة (5/ 169): وأما قول مالك.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: أولا.
(¬9) في الشهادات: فإنما. 5/ 169.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) المدونة: 5/ 133.
(¬12) هذه الزيادة ثابتة كذلك في كتاب الأقضية. (المدونة: 5/ 133).
(¬13) المدونة: 5/ 133، و169.
(¬14) "أو بعده" ثابتة في كتاب الشهادات. (المدونة: 5/ 169). وساقطة من كتاب الأقضية. (المدونة: 5/ 133).