كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله: "وأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أمهات الأولاد كالحرائر منهن من يخرج (¬1) ومنهن من لا يخرج (¬2) (¬3). حمل بعضهم الكلام أولا على الذكران، دون الإناث. ولهذا استثنى أمهات الأولاد. [وعليه اختصر أبو محمد وذهب آخرون أن الكلام على الذكران والإناث وأنهم ما عدا أمهات الأولاد] (¬4) [كالرجال في الخروج لليمين ولهذا استثنى أمهات الأولاد] (¬5)؛ لأن لهن حرمة (نساء) (¬6) ساداتهن. وأبنائهن. كحرمة الحرائر، ومن عداهن من المكاتبات، والمدبرات، والسراري. فكالذكران من الرجال. وإليه ذهب ابن محرز.
ووقع في كلام ابن القاسم في هذه المسألة في كتاب الشهادات: "وأما ما سالت عنه من المدبرة والمكاتبة (¬7) وأمهات الأولاد فسنتهن سنة الأحرار" (¬8). وهو محتمل.
وقوله في النساء: "أما كل شيء له بال فيخرجن فيه إلى المسجد" (¬9) ذهب بعض مشايخنا أنهن بخلاف الرجال. وأن الذي له بال في حقهن إنما هو المال الكثير (¬10). وأما ربع دينار ونحوه فلا يحلفن فيه في المسجد الجامع. وكذا
¬__________
(¬1) في ح: تخرج، وهو ما في المدونة.
(¬2) في ح: تخرج، وهو ما في المدونة.
(¬3) المدونة: 5/ 136.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ق، وح.
(¬6) سقط من ع، وح.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: من المدبرات والمكاتبات، وفي المدونة (5/ 200): من الكاتب والمدبر.
(¬8) المدونة: 5/ 200.
(¬9) المدونة: 5/ 136.
(¬10) قلت لمحمد: أفي ربع تخرج؟ قال: لا. إلا في الشيء الكثير الذي له بال. (النوادر: 8/ 157).