كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

"والبطون" (¬1) المذكورة في مسألة الاستثناء هي الأحشاء.
وقوله: "في الموسم يقام بشهادة رجلين" (¬2)، يعني إقامة الحج، والوقوف بعرفة.
"والموسم" (¬3): السمة. وهي العلامة. إما لأن لأهل الحج علامات الإحرام. أو لأن الموسم علامة باستهلال الهلال.
والقيان: المغنيات. (والأمة: القينة) (¬4). وأصل القينة الأمة. وصاحب قيان: هو الذي يكن عنده. يكريهن ممن يغنين له (¬5). وقد يحتمل أنه الذي يستعملهن للغناء. ويسمعهن (دائماً) (¬6). كن له، أو لغيره.
"وابن خلدة" (¬7) بفتح الخاء، واللام. كذا ضبطناه هنا عن شيوخنا. وقيده أبو نصر الحافظ بسكون اللام. واسمه عمر بن حفص (¬8).
ومسألة الشهادة في الوصية وتفسيرها في كتاب الشهادات وكذلك
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 139.
(¬2) المدونة: 5/ 140.
(¬3) المدونة: 5/ 140.
(¬4) سقط من ع، وح.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: يغنين عنده.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) المدونة: 5/ 144.
(¬8) قال عياض في كتاب النكاح الثاني: وعمرو بن حفص بن خلدة، بسكون اللام وفتح الخاء المعجمة، قاضي المدينة، الزرقي الأنصاري، كذا وقع في "المدونة": عمرو، وصوابه: عمر، واختلف في اسم أبيه، فحكى البخاري: عمر بن عبد الرحمن. وقال الدارقطني وأبو نصر الحافظ: عمر بن حفص. (انظر ترجمته في: التمهيد: 20/ 81 - 82، التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 152، الكاشف للذهبي: 2/ 60، تهذيب التهذيب: 7/ 388، تقريب التهذيب: 412، تهذيب الكمال: 21/ 330).

الصفحة 1627