كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
مسألة ورثة المتحملين (¬1) وأهل الحصن (¬2) في كتاب المواريث (¬3).
وقوله: "أرأيت لو أن داراً في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي (¬4) البينة أنها دار جدي، وطلب مورثه قال: هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك" (¬5).
ذهب بعض الشيوخ أن مذهبه في الكتاب من هذا اللفظ. أن الحيازة من الأقارب كالأجنبيين (¬6) (سواء) (¬7). والخلاف فيها معلوم (¬8).
وقوله: "في الذي وجد خطه في الكتاب ولم يذكر، لا يشهد [بها] (¬9) (¬10). أي: على غير بيان حتى يبين (¬11) أنه لا يذكرها. وإنما يعرف (¬12) أن هذا خطه (¬13)، (أو خط يشبه خطه) (¬14)، كما قال: "ولكن
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: المحتملين.
(¬2) المدونة: 3/ 383، 5/ 143.
(¬3) المدونة: 3/ 383.
(¬4) كذا في المدونة، وفي ع: ابن عم لي وفي ح: ابن عمي لي.
(¬5) المدونة: 5/ 143.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: والأجنبيين.
(¬7) سقط من ع، وح.
(¬8) انظر النوادر: 9/ 22 - 24.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) المدونة: 5/ 145. والنص فيها كما يلي: "قلت: أرأيت لو أن رجلاً رأى خطة في كتاب، وعرف أنه خطه، وفيه شهادته بخطه نفسه، فعرف خطه نفسه، ولا يذكر شهادته تلك؟ قال: قال مالك: لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها. قلت: فإن ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة؟ قال: هكذا سألت مالكاً أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة، قال: قال مالك: فلا يشهد بها، ولكن يؤديها هكذا كما علم".
(¬11) كذا في ع، وفي ح: حتى لا يتبين.
(¬12) كذا في ح، وفي ع: وإنما يعلم.
(¬13) في ع: أنها خطه.
(¬14) سقط من ع.