كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

حين الأداء، وحين السماع، وارتفاع الظنة من عداوة خاصة للمشهود عليه، أو ولاية خاصة للمشهود له (¬1).
وقد تنخرم (¬2) بعض هذه الشروط في بعض النوازل.
وشروط العدالة أربعة: صدق اللهجة، واجتناب الكبائر، وتوقي (¬3) المثابرة على الصغائر، والتزام مروءة (¬4) مثل الشاهد.
و (اختلف في) (¬5) اشتراطه في شهادة الأخ أول الكتاب (¬6) التبريز (¬7)، ولم يشترطه أثناءه (¬8).
وكذلك اختلف قوله في اشتراطه في غير هذا الكتاب. فحمله بعضهم على أنه خلاف، وأنهما قولان له، مرة اشترط التبريز (في عدالتهم) (¬9) في شهادتهم (له) (¬10) في المال والتعديل. ومرة لم يشترطه. كما قال في رواية ابن وهب: ولا بأس بحاله (¬11). فهذا نص أنه لم يشترط (¬12) التبريز.
وجاء في كتاب الشفعة في بعض الروايات: أيجوز لي أن يشهد لي في وكالتي [أبي] (¬13) أو ابني زيادة أو أخي، أنه لا يجوز له، إن كان هو
¬__________
(¬1) انظر المنتقى: 5/ 191.
(¬2) كذا في ع، وفي ح وق: ينخرم.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: وترك.
(¬4) انظر صفة العدل في المعونة: 3/ 1518 - 1519.
(¬5) سقط من ع وح.
(¬6) المدونة: 5/ 152.
(¬7) انظر المقدمات: 2/ 287.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: ولم يشترط ها هنا.
(¬9) ساقط من ع.
(¬10) ساقط من ع وح.
(¬11) المدونة: 5/ 156.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: نص ثم إنه يشترط.
(¬13) ساقط من ق.

الصفحة 1635